لا تقوم الإدانة على فعلٍ منافي للحشمة مع الإكراه إلا إذا تضمن الحكم بياناً واضحاً للعنف أو التهديد وإثباتاً مستقلاً لهما بأدلة معتبرة، وإلا شابته مخالفة موجبة للنقض.
إن معاقبة من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل منافي للحشمة المنصوص عليها في المادة 493 من قانون العقوبات تقتضي التحدث عن العنف أو التهديد بصورة واضحة وإثباته بأدلة مستقلة تحت طائلة النقض