إذا لم يكن تقرير الخبرة الطبية الشرعية جازماً بسلامة عقل المدعى عليه، تعيّن على قاضي التحقيق وقاضي الإحالة استكمال التحقيقات اللازمة للتثبت من سلامة ملكاته العقلية والنفسية بتاريخ الفعل الجرمي، لأن سلامة العقل من النظام العام.
إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام إن عدم جزم الطبيب الشرعي بسلامة عقل المدعى عليه يوجب على قاضي التحقيق ومن قاضي الإحالة التوسع بالتحقيق والتثبت من سلامة ملكات المدعى عليه العقلية والنفسية بتاريخ ارتكاب الجرم.