• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار اللجنة البدائية بفرض ضريبة التمتع يصبح قطعياً غير قابل للطعن إذا لم يُستأنف في الميعاد القانوني

القرار البدائي بفرض ضريبة التمتع يصبح نهائياً وقطعيّاً إذا لم يُستأنف ضمن الأصول، فلا يجوز التعرّض له أو مناقشته بعد ذلك.

نص الاجتهاد

اذا لم يستأنف قرار اللجنة البدائية بفرض ضريبة التمتع ، فانه يصبح قطعيا غير قابل للتمييز