القرار البدائي بفرض ضريبة التمتع يصبح نهائياً وقطعيّاً إذا لم يُستأنف ضمن الأصول، فلا يجوز التعرّض له أو مناقشته بعد ذلك.
اذا لم يستأنف قرار اللجنة البدائية بفرض ضريبة التمتع ، فانه يصبح قطعيا غير قابل للتمييز