إذا ثبت اقتراف جرم من شخص كان بحالة جنون، فإن الجهة المختصة بالحكم بعدم مسؤوليته هي محكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز لقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة أن يقررا منع المحاكمة لهذا السبب.
لا يجوز لكل من قاضي التحقيق والإحالة أن يقرر منع محاكمة المدعى عليه المجنون لأن الذي يقضي بعدم مسؤوليته من ثبت اقترافه جرماً وكان بحالة جنون هي محكمة الموضوع وليس قاضي الإحالة أو التحقيق على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض