• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لكل من قاضي التحقيق والإحالة أن يقرر منع محاكمة المدعى عليه المجنون لأن الذي يقضي بعدم مسؤوليته من ثبت اقترافه جرماً وكان بحالة

إذا ثبت اقتراف جرم من شخص كان بحالة جنون، فإن الجهة المختصة بالحكم بعدم مسؤوليته هي محكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز لقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة أن يقررا منع المحاكمة لهذا السبب.

نص الاجتهاد

لا يجوز لكل من قاضي التحقيق والإحالة أن يقرر منع محاكمة المدعى عليه المجنون لأن الذي يقضي بعدم مسؤوليته من ثبت اقترافه جرماً وكان بحالة جنون هي محكمة الموضوع وليس قاضي الإحالة أو التحقيق على ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض