• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التحقيق الذي يجريه القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلاً

إذا باشر قاضٍ جزائي غير مختص التحقيق في الدعوى، كان هذا التحقيق باطلاً ولا يصح التعويل على أقوال الشهود أو الإجراءات المترتبة عليه في تأسيس الإدانة. كما يتعين على المحكمة التثبت من الوقائع الجوهرية المؤثرة في الوصف الجرمي أو المسؤولية، وإلا كان حكمها سابقاً لأوانه وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1794 – إن التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلاً. كان القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ترجيح اتهام الطاعن أحمد. بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 625 من قانون العقوبات قد اعتمد أقوال الشهود امستمعين من قبل قاضي التحقيق المدني الذي سبق له أن تخلى عن رؤية هذه القضية الى القضاء العسكري لعدم الاختصاص «راجع من القانونية الجزائية المنشورة في الصفحة 318 من المجموعة» دون أن يلحظ أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلاً ولم يتأكد من سن الطاعن وقت الحادث مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعديل وترد عليه أسباب الطعن المثارة وبالتالي يتعين نقضه. وكان النقض لهذا السبب يمكن أن يستفيد منه بقية المتهمين. لذلك تقرر بالاتفاق خلافاً للمطالبة: 1 – قبول الطعن شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه بالنسبة لكافة المتهمين.