• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج الحاضنة من أجنبي عن الولد يسقط حقها في الحضانة

إذا تزوجت الحاضنة من رجل أجنبيّ عن الولد سقط حقها في حضانته، لقيام مانعٍ قانونيّ من استمرار الحضانة.

نص الاجتهاد

ان زواج الحاضنة من اجنبي عن الولد موجب لاسقاط حقها بالحضانة