إذا تزوجت الحاضنة من رجل أجنبيّ عن الولد سقط حقها في حضانته، لقيام مانعٍ قانونيّ من استمرار الحضانة.
ان زواج الحاضنة من اجنبي عن الولد موجب لاسقاط حقها بالحضانة