• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال منع محاكمة الطرف العسكري من الجرم المسند إليه يقتضي التخلي عن رؤية الدعوى المتعلقة بالطرف المدني

منع محاكمة الطرف العسكري عن الجرم المسند إليه يوجب التخلي عن رؤية الدعوى المتعلقة بالطرف المدني وإحالتها إلى القضاء العادي.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال منع محاكمة الطرف العسكري من الجرم المسند إليه يقتضي التخلي عن رؤية الدعوى المتعلقة بالطرف المدني إلى القضاء العادي