منع محاكمة الطرف العسكري عن الجرم المسند إليه يوجب التخلي عن رؤية الدعوى المتعلقة بالطرف المدني وإحالتها إلى القضاء العادي.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال منع محاكمة الطرف العسكري من الجرم المسند إليه يقتضي التخلي عن رؤية الدعوى المتعلقة بالطرف المدني إلى القضاء العادي