استفادة الخصوم من طعن النيابة العامة لمصلحة القانون لا تقوم ولا تترتب آثارها إلا بعد نقض الحكم المطعون فيه؛ أما إذا لم يُنقض الحكم، فلا تكون للخصوم صفة أو مصلحة في التمسك بهذا الطعن أو مخاصمة الحكم بسببه.
إن استفادة الخصوم من طعن النيابة لمصلحة القانون معلقة وموقوفة على نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون ولا تتحقق ولا يظهر لها وجود قانوني أو فعلي إلا في مرحلة بعد النقض، بمعنى أن الخصوم في النزاع يبقون بمنأى عن الطعن وعن الخصومة في الطعن إذا لم ينته الطعن إلى نقض الحكم. دعوى المخاصمة برفض طعن النيابة العامة نفعا للقانون المقامة من قبل أحد الخصوم يتعين رفضها شكلا.