يشترط لقبول دعوى مخاصمة القضاة شكلاً أن يبيّن استدعاؤها أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تُرفق به المستندات المؤيدة، ولا سيما الحكم السابق الذي بُني عليه الحكم المطعون فيه إذا كان لازماً لإثبات الخطأ المهني الجسيم؛ فإن لم يُبرز هذا الحكم رُدّت الدعوى شكلاً.
اذا كان الحكم موضوع دعوى مخاصمة القضاة قد استند الى تحكم اخر فيجب على طالب المخاصمة ان يبرز في الدعوى المذكورة نسخة من هذا الحكم الاخر تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلا يجب ان يشتمل استدعاء دعوى مخاصمة القضاة على بيان أوجه المخاصمة وادلتها وان تربط به الاوراق المؤيدة لها تحت طائلة رد الدعوى شكلا المناقشة: القرار موضوع طلب المخاصمة : صادر عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض برقم ٤١٩٥ – ٢١٤٥ و تاريخ ٢٤ – ١٢ – ١٩٨٤ القاضي برفض طعن طالبة المخاصم على القرار الاستئنافي المطعون فيه رقم ۱۳۸/۲٨٠٥ تاریخ ١٩ – ٦ – ۱۹٨٤ والمتضمن و دطلب المتدخلة انديا واغوب موضوعا قبل خصميها ارتين. وتضمينها سائر النفقات والرسوم و ۱۰۰ ل.س اتعاب محاماة وبما أن قرار الفرقة المخاصمة في محكمة النقض قد بني على خطأ مهني جسيم مما دعا المتدخلة انديا لتقديم دعوى المخاصمة هذه طالبة قبول الدعوى شكلا ودعوة الاطراف للمحاكمة والحكم بقبولها موضوعا وابطال القرار المشكو منه واجراء المقتضى القانوني النظر في الدعوى : ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع طلب المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة الاوراق . وبعد المداولة أصدرت الحصم الاتي : مال الدعوى : تقدمت المدعية طالبة المخاصمة انديه بدعواها على المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم هيئة الفرقة الاولى المدنية في محكمة النقض وكل من السادة ارتين واغوب. وسامي طالبة : ا – قبول الدعوى شكلا . ٢ – دعوة الاطراف الى جلسة علنية تحددها المحكمة سنة قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المشكو منه والصادر عن الغرفة المدنية الاولى بتاريخ ١٤ – ١٢ – ١٩٨٤ في القضية ٤١٩٥ وقالت شارحة دعواها بما خلاصته ان المدعى عليه السادس سامي. كان قد اقام الدعوى على المدعى عليهما المطلوب مخاصمتهما – ارتين واكوب امام المحكمة البدائية الثالثة بدمشق بطلب تصفية الشركة القائمة بينهم وتثبيت الحجز الاحتياطي وأن المحكمة المذكورة حكمت ة حكمت برد الدعوى فاستأنف المدعى عليه السادس المطلوب مخاصمته الحكم البدائي واثناء نظر الدعوى تقدمت المدعية طالبة المخاصمة بطل تدخل في الدعوى الاستثنافية الا انها وقع أن يتقرر قبول التدخل وقبل أن تبدى الجهة المستأنف عليها أي دفع حول هذا الطلب تقدمت بطلب ترجع فيه عن طلب التدخل فحكمت محكمة الاستئناف بتصديق القرار البدائي المنوه عنه وعللت الجهة طلب المدعية طالبة المخاصمة المتدخلة الدعوى الاستئنافية بانها تراجعت عن طلبها مما لا ترى المحكمة وجوبا لبحثه ومناقشة النقض – الغرفة المدنية الرابعة – الى نقض الحكم لعدم بحث طلب التدخل والفصل في موضوعه فقط وذلك في قرارها الصادر بتاريخ ۲۷ – ۷ – ۱۹۸۳ في الدعوى فطعن المستانف عليهما ارتين واكوب في هذا الحكم بالنقض وانتهت محكمة . نظرت الدعوى ثانية من قبل محكمة الاستئناف التي انتهت الى الحكم برد طلب التدخل المقدم من طالبة المخاصمة – المتدخلة المتدخلة – موضوعا قبل خصميها المذكورين ارتين واغوب – مما عطل قضيتها التنفيذية أمام دائرة التنفيذ لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب سند الدين الموقع من الطرفين . ولدى طعن طالبة المخاصمة – المتدخلة – في الحكم الاستئنافي بالنقض اصدرت المحكمة قرارها المطلوب ابطاله والصادر بتاريخ ١٤ – ٢ – ١٩٨٤ والمشار اليه انفا في القضاء : من حيث انه يفهم من استدعاء دعوى المخاصمة ان المدعية فيها تطلب ابطال الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الاولى بتاريخ ١٤ – ١٢ – ١٩٨٤ ومن حيث من الحكم المذكور أنما صدر استنادا لحكم الغرفة المدنية الرابعة في محكمة النقض الصادر بتاريخ ۲۷ – ۷ – ۱۹۸۳ – في الدعوى ۲۰ / ۱۹۸۳ والقاضي بنقض حكم محكمة الاستئناف لعدم بحثه طلب التدخل والفصل في موضوعه هذا الحكم الذي الزم محكمة الاستئناف ببحث طلب التدخل موضوعا والذي على اساسه قامت المحكمة المذكورة بالفصل في النزاع موضوعا واصدرت قرارها برد طلب التدخل قبل المدعى عليهما – أرتين واغوب وكان لا بد بعد ذلك من أن ترفض الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض طمن طالبة المخاصمة التزاما بما سبق وقضى به الحكم الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة في محكمة النقض بتاريخ ٢٧ – ۱۹۸۳ والمطلوب ابطاله ومتى كان ذلك فقد كان على طالبة المخاصمة أن تبرز الحكم المذكور لتأييد دعواها باعتباره ضروريا لاثبات وجه الخطا الجسيم فيه ومن حيث ان المادة ٤٩١ اصول قد نصت على انه يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تربط به الاوراق المؤيدة لها ومن حيث ان المدعية طالبة المخاصمة لم تبرز حكم النقض الصادر عن الغرفة الرابعة فقد اصبح من المتوجب رد الدعوى شكلا توفيقا لاحكام المادة ٤٩٢ اصول . لهذه الاسباب : حكمت المحكمة بالاكثرية بما يلي :ا – رد الدعوى شكلا ۲ – تفريم المدعية طالبة المخاصمة ٥٠٠ ليرة سورية . ٣ – تضمينها الرسوم والمصاريف. ٤ – تبليغ هذا القرار لمن يلزم وحفظ الاضبارة بقلم المحكمة . قرار صدر بتاريخي ٩ ١٠ – ١٤٠٦ه و ١٦ – ٦ – ١٩٨٦