يسقط حق مؤسسة التأمين والمعاشات وصاحب العلاقة في المنازعة بقيمة المعاش أو تعويض التسريح بانقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بتخصيص المعاش نهائياً أو من تاريخ صرف تعويض التسريح، فترد الدعوى لورودها بعد الميعاد المانع من سماعها.
لا يجوز لكل من مؤسسة التأمين والمعاشات وصاحب العلاقة المنازعة في قيمة المعاش او تعويض التسريح بعد مضي سنتين من تاريخ الاخطار بتخصيص المعاش او من تاريخ صرف تعويض التسريح المناقشة: مال الدعوي تقوم دعوى المدعي على طلب الحكم بتسوية معاشه التقاعدي على أساس اخر راتب تقاضاه لخدمته كاملة ، لعلة عدم احقية المدعى عليها اعتبار خدمته مساعدا قضائيا منفصلة عن خدمته وبالتالي عدم أحقيتها احتساب معاشه عن كل مرحلة على حدة وضمها المعاشين الى بعضهما دفوع المدعى عليها : الدعوى ساقطة بالتقادم المنصوص عليه في المادة ۹۰ من قانون التأمين والمعاشات رقم ٩٦١/١١٩ – المدعي اذ كان مساعدا قضائيا واستقال من عمله بتاريخ ۱۷ – ۷ – ۹۷۱ و عین تعیینا جديدا بتاريخ ۹۸۹ – ۹۷ معاونا للنيابة العامة فان القانون أوجب تسوية معاشه بعضهما – المدعي لا يستفيد من القانون رقم ٣٨ لعام ۱۹۸۱ لانه استقال من عمله قبل صدور القانون المذكور المحكمة : من حيث أن المدعي الذي كان مساعدا قضائيا استقال من وظيفته هذه في ۷ – ۱۷ – ۱۹۷۱ وعين في ۸ – ۹ – ۱۹۷۳ معاون في النيابة العامة . ومن حيث انه المادة ٤٥ من قانون التأمين والمعاشات فان تسوية معاش بموجب المدعي عن فترتي خدمته المذكورتين تكون وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة ٤٢ من القانون نفسه التي أوجبت أن تعتبر كل فترة من فترتي الخدمة قائمة بذاتها ويضم المعاشان إلى بعضهما مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة ٢٨ ومن حيث أن قرار تخصيص المدعي بالمعاش صدر بتاريخ ١٨ – ٢ – ١٩٨٠ والمدعي رفع دعواه الحاضرة في ١٠ – ٧ – ١٩٨٥ ومن حيث إن المادة ٥٠ من قانون التأمين والمعاشات نصت على انه لا يجوز لكل من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب العلاقة المنازعة في قيمة المعاش او تعويض التسريح بعد مضي سنتين من تاريخ الاخطار بتخصيص المعاش بصفة نهائية او من تاريخ صرف تعويض التسريح ولما كان ذلك ، فتكون دعوى المدعي متعينة الرد لسقوطها بالتقادم الذي قننه المشرع في المادة ٥٠ من القانون رقم ١١٩ لعام ١٩٦١. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع .ا – رد الدعوى لسقوطها بالتقادم ۲ – تضمين المدعي المصاريف عدم البحث بالرسم للاعفاء القانوني ٣ – ابلاغ وزارة العدل نسخة عن هذا الحكم حكما مبرما صدر بتاريخي ٢٠ – ١٢ – ١٤٠٦ ه والموافق ١٩٨٦ – ٨ – ٢٥ م