• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فرض رسم إعادة القيد على المحامي عن مدة انقطاعه عن مزاولة المهنة ولا يترك تقدير الرسوم لمشيئة الجهة الإدارية

صلاحية الجهات النقابية في تحديد الرسوم ليست مطلقة، ويجب أن تظل منضبطة بعدم التمييز التعسفي أو فرض أعباء غير منصوص عليها قانوناً؛ فلا يجوز فرض رسم إعادة قيد يرتفع بازدياد مدة الانقطاع عن المهنة، ولا تحميل طالب إعادة القيد رسوماً عن فترة لم يزاول فيها العمل ولا مقابل لها في الحقوق التقاعدية.

نص الاجتهاد

قرار مجلس نقابة المحامين ومؤسسة التقاعد بتكليف طالب إعادة القيد لديها بدفع رسوم معينة للتسجيل يخضع للطعنطالب إعادة القيد في النقابة لاتترتب عليه رسوم عن مدة انقطاعه عن المحاماة لايحق للمؤتمر العام لنقابة المحامين فرض رسم نقابي دون ضابط ورفعه الى مبالغ لاحد لها لفئة دون اخرى من طالبي الانتساب او ان يفرض رسوما تتزايد بازدياد فترة الانقطاع عن المحاماة ليس مشروعا التفريق بين مقدار رسم القيد في النقابة ومقدار رسم اعادة القيد فيها الطعن في قرار النقابة المذكور يستهدف استبعاد تطبيقه وليس الغاءه للنقابة استيفاء فرق الرسم النقابية في حال تأخر صدور ميزانية النقابة وسبق دفع الرسم على اساس الميزانية السابقة حساب المعاش التقاعدي لطالب اعادة القيد لاتدخل فيه مدة الانقطاع عن ممارسة المحاماة . المناقشة: القرار المطعون فيه : صادر عن مجلس النقابة وادارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين في الجمهورية العربية السورية برقم ١٥٩ ت تاريخ ١٩٧٩٥٢ والمتضمن ۱ – رد الطلب ٢ – تطبيق الاحكام الواردة في النظام المالي والموازنة العائدة لعام ۱۹۷۸ وقرارات المؤتمر العام بشأنها.٣ – تبليغ الاستاذ جمعة بتسديد الرصيد المترتب بذمته لصندوق النقابة والتقاعد والبالغ ٦٥٠٠ل . س تحت طائلة الشطب واعلام مجلس ادارة مؤسسة خزانة التقاعد عن الاجراء المتخذ في حال التخلف عن دفع المبلغ المذكور ولعدم قناعة المحامي الاستاذ جمعة بهذا الحكم فقد طعن به بتاریخ ۱۷ – ۲ – ۱۹۸۰ طالبا نقضه النظر في الطعن : أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة اوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت القرار التالي : اسباب الطعن : ا – أن القرار المطعون فيه خلو من كل تسبيب ٢ – أن المدة التي انقطع فيها الطاعن عن مزاولة المهنة للعمل في القضاء لا تدخل في حساب المعاش اسمه ٣ – يعتمد تكليف الطاعن بالرسم الاضافي الى قرار المؤتمر رقم ٥ الصادر بتاريخ ۹ – ۲۹ – ۱۹۷۸ واحكام موازنة النقابة والتقاعد لعام ۱۹۷۸ مع أن الطاعن سجل محاميا ٢٩ – ٦ – ١٩٧٨ استاذا بموجب القرار تاريخ ۲۰ – ۲ – ۱۹۷۸ اي قبل صدور قرار المؤتمر باكثر من أربعة أشهر وهذا ما يعطي الطاعن حقا مكتسبا لا يجوز المساس به في ظل قانون او قرار كان ساري المفعول بتاريخ التسجيل ٤ – ان مقدار الرسم عن مدة الانقطاع عن العمل في المحاماة يفوق مجموع الرسوم السنوية التي يدفعها المحامي العامل خلال الفترة التي حسبت اساسا في الزيادة وأن وان اجتهاد محكمة النقض استقر على القول بان الرسم يجب ان يحدد بشكل متساوى و متكافيء بالنسبة لجميع المنتسبين للمهنة واذا كان قانون النقابة والتقاعد قد تركا للمؤتمر العام امر تحديد الرسوم فان هذه الصلاحية ليست مطلقة ولا يجوز لها أن تفرض تكاليف كيفية على غير نمط ثابت عام يسرى بصورة متساوية على جميع المنتسبين لان ذلك يتنافى مع اهداف مهنة المحاماة ويجعلها موصومة باساءة استعمال السلطة والانحراف في استعمالها ومخالفة القانون فعن هذه الاسباب : حيث ان الطعن ينصب على القرار ١٥٩ / ت تاریخ ۲ – ۱۹۷۹۵ الصادر عن مجلس النقابة وإدارة مؤسسة خزانة تقاعد المحامين فيما تضمنه من تطبيق احكام الموازنة المائدة لعام ۱۹۷۸ وقرارات المؤتمر بشأنها وتبليغ الطاعن تسديد الرصيد المترتب بذمته لصندوق النقابة والتقاعد والبالغ ٦٥٠٠ ليرة تحت طائلة الشطب وحيث ان الطعن يستهدف استبعاد قرار المؤتمر رقم ٥ لعام ۱۹۷۸ وأحكام موازنة النقابة والتقاعد لعام ١٩٧٨ وحيث أن قرار الشطب وان لم يصدر وهو قرار غير قابل للطعن في هذه المرحلسة باعتباره قرارا تمهيديا الا ان تكليف الطاعن بالمبالغ التي يطالب بها القرار المطعون فيه بالصيغة الواردة فيه هو قرار نهائي وهو خاضع للطعن وحيث ان اوراق هذه القضية تشعر بان الطاعن هو محام أستاذ ولم يشطب بعد ومن حقه ممارسة المحاماة ولا وجه للقول بان صفة المحامي لم تثبت له مما يتعين معه رد ما اثاره الخصم في الطعن لجهة توجب رد الطعن شكلا وحيث ان المادة 1 من القانون ٥٣ لعام ۱۹۷۲ نصت على انه اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر في مواعيده العادية وتصديق الحساب الختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الموازنة السابقة الى أن يجتمع المؤتمر ويقر الموازنة . وحيث ان هذا النص لا يحول دون استيفاء فرق الرسم على ضوء القرارات الصادرة بهذا الشأن باعتبار أن الموازنة سنوية وأن النص يستهدف عدم تعطيل سير العمل في مؤسسات النقابة حتى اقرار الموازنات وعندها يمكن تسوية الحساب واستعادة الفرق على ضوء القرارات التي تأخر صدورها عن موعدها كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة في القرار ٥٣٧ لعام ٩٧٨ و ۱۷۱۱ لعام ۱۹۷۸ مما يتعين معه رفض السبب الثالث وحيث ان هذه المحكمة في العديد من قراراتها أوضحت أن النصوص النافذة لا تخول المحامي المشطوب من الجدول حتى ولو كان من اصحاب الحقوق المكتسبة ان يطالب باحتساب اية مدة في المعاش لم يكن خلالها يزاول المحاماة وأن عدم استفادة المحامي من المدة التي انقطع خلالها عن مزاولة المهنة في حساب المعاش يجعل تكليفه بدفع رسوم هذا الانقطاع نوعا من الضريبة باعتباره تكليفا ليس له خدمة مقابلة ولا يوجبه نص قانوني وأنه من المبادىء المقررة في علم المالية ان سعر الرسم يجب ان يحدد على نمط ثابت وعام ويسرى على الكافة فلا يترك ربطه لمشيئة السلطة الادارية القائمة بالخدمة المرسومة وذلك اجتنابا للعسف والشطط وانه لا يمكن التسليم في حق المؤتمر في فرض الرسم دون ضابط و رفعه الى ارقام لا حد لها لفئة دون أخرى من طالبي القيد وبما يجافي فكرة الرسم ووجوب تحديده على نمط ثابت عام يسرى بصورة متساوية على جميع المنتسبين وبما يتنافى مع اهداف مهنة المحاماة كما هي واردة في الفصل الاول من القانون ١٤ من انها مهنة حرة تؤدى خدمة عامة وتسعى لبناء المجتمع الاشتراكي وانه من الاطلاع على موازنات النقابة والتقاعد يبدو أن الزيادات الطارئة والمتتالية في الرسوم بشكل مرتفع جدا انما انصبت اكثرها على رسوم القيد واعادة القيد وخاصة عن فترة الانقطاع بينما لم يطرأ على الرسوم الا زيادات طفيفة وكانت هذه الزيادات تستهدف الحد من انتساب فئة معينة الى نقابة المحامين ووضع موانع تتعدى ما حدده المشرع وما نص عليه القانون وان هذه الاعباء لا مقابل لها اذ لا يتقاضى طالب اعادة القيد مقابلا عن مدة الانقطاع ولا تحسب هذه المدة عند تحديد الراتب التقاعدي وما يقال بهذا الصدد يصدق بشأن الادخارات السابقة للتسجيل اذ يستفيد منها هؤلاء جميعا دون أن يفرض أي رسم على المسجلين قبل الثلاثين وان ما ورد في المادة ٢٣ من قانون المحاماة استفادة المحال على التقاعد من اية زيادة تطرأ على المعاش التقاعدي دليل على ان ما قرره المشرع من حقوق ليس مرتبطا بنسبة المساهمة وانما على اساس توفر شروط معينة منها مدة الخدمة وعمر وحالات توجب الضمان وانه لا علاقة لصندوق التعاون برسم النقابة او الفرع او رسم التقاعد ولا محل للاستناد إلى معونة الوفاة الواردة في صندوق الاسعاف لفرض أعباء على طالبي القيد وإن الزيادة المقررة على الرسوم متزايدة بازدياد فترة الانقطاع بشكل يمكن أن تفوق مجموع الرسوم السنوية التي يدفعها المحامي العامل خلال الفترة التي تحسب كأساس في الزيادة وانه ليس في القوانين المعتمدة ما يببح للمؤتمر أن يفرض مثل هذه الزيادة على اصحاب الحقوق المكتسبة . يراجع قرار النفض ٨٨١ تاريخ ٦ حزيران ۱۹۷۸ و ٧٧٤ تاریخ ٢٤ ايار ۹۷۸ و ۱۳۳۷ تاریخ : ۲۷ كانون الاول ۱۹۷۷ وحيث ان المؤسسات النقابية التي يمثلها الخصم في الطعن بعد هذا الاتجاه الذي قررته محكمة النقض ذهبت في قرار المؤتمر رقم ٥ تاريخ ۲۸ حزیران ۱۹۷۸ إلى تحديد رسم إعادة القيد للاساتذة المتمرنين المشطوبة اسماؤهم : ١٥۰۰ ليرة للفرع و ۱۵۰۰ للنقابة و ۸۰۰۰ ليرة للتقاعد مع ان المؤتمر في القرار ۱۱ بنفس التاريخ اي في ۲۸ حزيران ۱۹۷۸ حدد حصة الفرع من الرسوم د حصة الفرع من الرسوم ب ٤٠٠ ليرة رسم قيد الاستاذ وحدد القرار ١٦ بذات التاريخ رسم قيد الاستاذ : ٣٠٠ ليرة ليرة ورسم قيد المتمرن لم يتجاوز الخامسة والاربعين عاما وحدد في القرار ١٧ بذات التاريخ الخاص بموازنة خزانة التقاعد التقاعد : ۷۰۰ ليرة رسم قيد الاستاذ وحيث انه على ضوء الاتجاه الذي اقرته محكمة النقض فليس ثمة سببا مشروعا يبرر التفريق بين رسم القيدورسم أعادة القيد ويبقى القرار رقم 5 لعام ۱۹۷۸ مشوبا بالعيوب التي اشارت اليها قرارات محكمة النقض السالفة الذكر باعتباره استهدف عمليا فرض اعباء ثقيلة على من شطبوا من الجدول دون أن يكون لها أساس في القانون . وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على سلطة المحاكم في استبعاد نص غير من اجل الفصل في الدعوى ولو في معرض نزاع لا ينصب على ابطال القرار قانوني من الصادر بهذا النص وحيث ان هذه المحكمة تنظر في القرار المطعون فيه وتفصل في الطعن على هذا الأساس وحيث إنه بمقتضى المادة ٨٦ من قانون المحاماة فان محكمة النقض تنظر بالطعون الأصول المرعية أمامها وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وهي باعتبارها محكمة نقض تطبق وحيث أن ما سلف يوجب نقض القرار المطعون فيه وحيث ان لمحكمة النقض أن تفصل في موضوع الدعوى اذا كانت جاهزة للفصل. وحيث ان ما ورد في القرار المطعون فيه من مطالبة بمبالغ لقاء زيادة عن الرسم المدفوعه لا يقوم على أساس ويكفي الفاءه للفصل في الدعوى . لذلك : تقرر بالاتفاق الحكم ب نقض القرار المطعون فيه والغاوه