إخلاء السبيل إذا لم يسبق للنائب العام أن طلب التوقيف هو من سلطة قاضي التحقيق التقديرية غير القابلة لاستئناف النائب العام، أما إذا كان هناك طلب توقيف سابق من النائب العام ورفضه قاضي التحقيق فيكون القرار بردّ الطلب قابلاً للاستئناف.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ اخلاء السبيل متروك تقديره للقاضي المحقق: إن المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي في فقرتها الأولى للنائب العام حق استئناف قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال. ومن الحالات التي للنائب العام أن يستأنف فيها قرار قاضي التحقيق حالة توقيف المدعى عليهم أو تخلية سبيلهم كما جاء في المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائيةن أما ترك المدعى عليهم الذين لم يسبق أن طلب النائب العام توقيفهم فهو أمر بإعادة الحرية إلى هؤلاء وهذا الأمر متروك إلى تقدير قاضي التحيق وضميره ولا يمكن للنائب العام استئنافه. أما في الحالات التي يطلب النائب العام فيها من قاضي التحقيق توقيف المدعى عليه ولا يرى قاضي التحقيق ضرورة لذلك فيستطيع الأمر بترك المدعى عليه على أن يتخذ قراراً برد طلب النائب العام الذي له أن يستأنف هذا القرار للمرجع المختص عملاً بأحكام المادة 139 المذكورة. (مطالعة ادارة التشريع 30 / 12 / 1956) وزير العدل