• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تعيين المدرس في ملاك التدريس في وزارة التربية في الدرجة الأولى من النرتبة الخامسة يتم عند التعييم في ملاك الوزارة ابتداء أما عند النقل

ان تعيين المدرس في ملاك التدريس في وزارة التربية في الدرجة الأولى من النرتبة الخامسة يتم عند التعييم في ملاك الوزارة ابتداء أما عند النقل من أحدى الملاكات الى ملاك التدريس لدى وزارة التربية في هذه الحالة لا يوجد نص يسمح بمنح الموظف المنقول درجة اضافية بحجة مساواته مع زملائه المعينين ابتداء في ملاك ا...

نص الاجتهاد

ان تعيين المدرس في ملاك التدريس في وزارة التربية في الدرجة الأولى من النرتبة الخامسة يتم عند التعييم في ملاك الوزارة ابتداء أما عند النقل من أحدى الملاكات الى ملاك التدريس لدى وزارة التربية في هذه الحالة لا يوجد نص يسمح بمنح الموظف المنقول درجة اضافية بحجة مساواته مع زملائه المعينين ابتداء في ملاك التدريس اذا ما كان تعيينه في ملاكه الأصلي قد تم بالدرجة الثانية من المرتبة الخامسة