في التشريع الإيجاري الاستثنائي، تمتد حماية إشغال المأجور إلى أفراد عائلة المستأجر ومن يراهم متكفلاً بسكنهم متى ثبتت إقامتهم معه منذ بدء العلاقة الإيجارية، دون اشتراط أن يكونوا من ورثته أو أن تتقيد إقامتهم بإقامته الشخصية، ويجوز إثبات ذلك بالبينة الشخصية.
فقه التشريع الايجاري الاستثنائي شذ عن الاصل العام في العقود حينما اعتبر ان المستأجر انما ينوب عن كافة افراد عائلته ومن يرى هو انه يتكفل بسكنهم دون الزام عليه ودون ان يكونوا من ورثته وان اقامة هؤلاء الاقارب في المأجور لا تتقيد بإقامة المستأجر متى كانوا سكنوا معه في المأجور منذ تاريخ بدء العلاقة الايجارية ويجوز لهم ان يثبتوال اقامتهم هذه بالبينة الشخصية ولو كان هناك عقد خطي مع المستأجر