العبرة في تقدير قيمة الحليّ والأشياء الجهازية التي يستولي عليها الزوج دون وجه حق هي بتاريخ الادعاء.
ان قيمة الحلي والاشياء الجهازية التي يستولى عليها الزوج بدون وجه حق تحدد بتاريخ الادعاء