لا يجوز إثبات شرطٍ لاحق أو مخالفٍ أو مكمّلٍ لما ورد في محررٍ مكتوب إلا بالكتابة، متى كان هذا الشرط يغيّر من مضمون الدليل الكتابي أو يجاوز حدوده، ما لم يوجد عرفٌ أو ظرفٌ خاص يجيز الإثبات بغير الكتابة.
إن إثبات الشرط المخالف للدليل الكتابي والذي يجاوز ما اشتمل عليه هذا الدليل المعد بين الطرفين وتقييده (أي يخالف ما تضمنه) والحاصل أثناء العقد لا يقبل الإثبات بغير الدليل الكتابي وليس بالبينة الشخصية فالتخلص من العقد المكتوب لا يكون إلا بوسيلة كتابية ما دامت محكمة الموضوع لم تر قبول غيرها حسب العرف السائد أو الظروف المحيطةإن توثيق الاتفاق على إنهاء العلاقات السابقة بين الشركاء كتابة لا يجوز معه قبول إثبات العكس والمخالفة أو التجاوز لهذا العقد إلا بالوسيلة الخطية.