• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الشرط المخالف لما اشتمل عليه الدليل الكتابي إلا بالكتابة ما لم يجز العرف أو الظروف خلاف ذلك

لا يجوز إثبات شرطٍ لاحق أو مخالفٍ أو مكمّلٍ لما ورد في محررٍ مكتوب إلا بالكتابة، متى كان هذا الشرط يغيّر من مضمون الدليل الكتابي أو يجاوز حدوده، ما لم يوجد عرفٌ أو ظرفٌ خاص يجيز الإثبات بغير الكتابة.

نص الاجتهاد

إن إثبات الشرط المخالف للدليل الكتابي والذي يجاوز ما اشتمل عليه هذا الدليل المعد بين الطرفين وتقييده (أي يخالف ما تضمنه) والحاصل أثناء العقد لا يقبل الإثبات بغير الدليل الكتابي وليس بالبينة الشخصية فالتخلص من العقد المكتوب لا يكون إلا بوسيلة كتابية ما دامت محكمة الموضوع لم تر قبول غيرها حسب العرف السائد أو الظروف المحيطةإن توثيق الاتفاق على إنهاء العلاقات السابقة بين الشركاء كتابة لا يجوز معه قبول إثبات العكس والمخالفة أو التجاوز لهذا العقد إلا بالوسيلة الخطية.