• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بلاغ وزارة العدل لا يقيد المحاكم لأن المرجع الأعلى في تفسير القانون هو محكمة النقض

البلاغات والتعليمات الصادرة عن وزارة العدل لا تُقيّد المحاكم ما لم تستند إلى نصّ قانوني ملزم، بينما المرجع الأعلى في تفسير القانون وتوحيد تطبيقه هو الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض.

نص الاجتهاد

ان بلاغ وزارة العدل لا يقيد المحاكم وانما الذي تكرسه محكمة النقض المرجع الاعلى الساهر على تطبيق القانون ورعاية روح التشريع واحقاق الحق واقامة العدل