البلاغات والتعليمات الصادرة عن وزارة العدل لا تُقيّد المحاكم ما لم تستند إلى نصّ قانوني ملزم، بينما المرجع الأعلى في تفسير القانون وتوحيد تطبيقه هو الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض.
ان بلاغ وزارة العدل لا يقيد المحاكم وانما الذي تكرسه محكمة النقض المرجع الاعلى الساهر على تطبيق القانون ورعاية روح التشريع واحقاق الحق واقامة العدل