العقد الاداري ذو طبيعة خاصة ومرونة تخول الادارة المتعاقدة تعديل شروط التعاقد بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النلفذة دون حاجة لموافقة المتعهد المتعاقد معها بما يحقق سلامة ونشاط المرفق العام وينسجم مع الأنظمة واللوائح النافذة في القطر ومبادئ العقد الاداري تعتبر استغناء عن المبدأ الذي اقرته المادة 148...
العقد الاداري ذو طبيعة خاصة ومرونة تخول الادارة المتعاقدة تعديل شروط التعاقد بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين النلفذة دون حاجة لموافقة المتعهد المتعاقد معها بما يحقق سلامة ونشاط المرفق العام وينسجم مع الأنظمة واللوائح النافذة في القطر ومبادئ العقد الاداري تعتبر استغناء عن المبدأ الذي اقرته المادة 148 من القانون المدني من ان العقد شريعة المتعاقدين