• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور القيم وقبول المحكمة له يعد إذناً بتمثيل المحجور عليها للمحافظة على الحق المدعى به

يُستفاد الإذن بتمثيل المحجور عليه أو المحجور عليها من حضور القيم وقبول المحكمة له، إذا كان المقصود صون الحق المدعى به والمحافظة عليه.

نص الاجتهاد

إن حضور القيم وقبول المحكمة له يفيد الإذن له بتمثيل المحجور عليها حرصا على الحق الذي يدعيه