يُستفاد الإذن بتمثيل المحجور عليه أو المحجور عليها من حضور القيم وقبول المحكمة له، إذا كان المقصود صون الحق المدعى به والمحافظة عليه.
إن حضور القيم وقبول المحكمة له يفيد الإذن له بتمثيل المحجور عليها حرصا على الحق الذي يدعيه