• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للنيابة العامة استئناف قرار ترك المدعى عليه ما لم تكن قد طلبت توقيفه من قاضي التحقيق

حق النيابة العامة في استئناف قرارات قاضي التحقيق لا يمتد إلى قرار ترك المدعى عليه عندما يكون ذلك نتيجة تقدير قاضي التحقيق دون سبق طلب من النيابة بتوقيفه، بينما يثبت هذا الحق إذا كان القرار قد صدر بردّ طلب التوقيف الذي تقدمت به النيابة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ ليس للنيابة العامة استئناف قرار قاضي التحقيق بترك المدعى عليه إذا لم يسبق للنيابة العامة أن طلبت من قاضي التحقيق توقيفه. إلى النيابة العامة بدير الزور جواب كتابكم ذي الرقم 758 المؤرخ في 9 / 12 / 1956 . نعلمكم بأن المادة 139 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعطي في فقرتها الأولى للنائب العام حق استئناف قرارات قاضي التحقيق في مطلق الأحوال. ومن الحالات التي للنائب العام أن يستأنف فيها قرار قاضي التحقيق حالة توقيف المدعى عليهم أو تخلية سبيلهم كماجاء في المادة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أما ترك المدعى عيهم الذين لم يسبق أن طلب النائب العام توقيفهم فهو أمر باعادة الحرية إلى هؤلاء وهذا الأمر متروك إلى تقدير قاضي التحقيق وضميره ولا يمكن للنائب العام استئنافه. أما في الحالات التي يطلب النائب العام فيها من قاضي التحقيق توقيف المدعى عليه ولا يرى قاضي التحقيق ضرورة لذلك فيستطيع الأمر بترك المدعى عليه على أن يتخذ قراراً برد طلب النائب العام الذي له أن يستأنف هذا القرار للمرجع المختص عملاً بأحكام المادة 139 المذكورة. (كتاب – تاريخ 30 / 12 / 1956) وزير العدل