القرار المتعلق بتحديد العقوبة يجب أن يصدر من كامل الهيئة القضائية، حتى عند صدور الحكم بالأكثرية، ولا يجوز استبعاد العضو المخالف من الاشتراك في تقدير العقوبة.
اذا صدر القرار بالأكثرية وجب مشاركة العضو المخالف في تحديد العقوبة لان المحكمة جماعية ويجب ان يصدر القرار بتحديد العقوبة من كامل الهيئة