إذا كانت الدعوى تتعلق بالنفقة، فإن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة المختصة بدعوى النفقة ولا ينتفي بسبب اقترانها بطلب آخر يدخل أصلاً في ولاية محكمة مختلفة، ما لم يرد نص خاص يغيّر هذا التحديد.
ان الاختصاص المحلي لرؤية دعوى النفقة لا يتأثر بالمطالبة الاخرى التي تحويها تلك الدعوى ولو كان أصل النظر فيها على وجه الاستقلال يعود الى محكمة اخرى