• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير البينة من سلطة محكمة الموضوع ما لم يشبه فساد في الاستدلال أو خروج عن حدود المعقول فيخضع لرقابة النقض

تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن هذا الاستقلال مقيّد بسلامة التقدير ودقة الاستنتاج ومعقولية القناعة، وتبقى محكمة النقض رقيبةً على سلامة هذا التقدير.

نص الاجتهاد

وان كان تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى من الامور الموضوعية التي تعود الى محكمة الموضوع فإن ذلك ليس على اطلاقه وانما هو مقيد بسللامة التقدير ودقة الاستنتاج ومعقولية القناعة وكل هذا يدخل تحت رقابة محكمة النقض