تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن هذا الاستقلال مقيّد بسلامة التقدير ودقة الاستنتاج ومعقولية القناعة، وتبقى محكمة النقض رقيبةً على سلامة هذا التقدير.
وان كان تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى من الامور الموضوعية التي تعود الى محكمة الموضوع فإن ذلك ليس على اطلاقه وانما هو مقيد بسللامة التقدير ودقة الاستنتاج ومعقولية القناعة وكل هذا يدخل تحت رقابة محكمة النقض