لا يجوز للمحكمة أن تغيّر الوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام دون أن تذكر الأسباب القانونية والواقعية التي برّرت هذا التغيير، لأن ذلك لازمٌ لتسبيب الحكم وتمكين الرقابة على صحته.
على المحكمة عند تغييرها الوصف الجرمي الوارد في قرار الاتهام ن تبين العلل والاسباب الموجبة التي حدت بها الى تغيير الوصف للتدليل على أصابتها في وجهة نظرها