• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة التقيد بما تقرره محكمة النقض ولا يجوز لها الإصرار على حكمها السابق بعد النقض

التزام المحكمة بما تقرره محكمة النقض التزامٌ واجب، ولا يجوز لها الإصرار على حكمها السابق بعد النقض. والعفو العام يزيل الصفة الجرمية للفعل وآثاره، فلا يُعتدّ به كأساس للتكرار أو لرفع العقوبة عن حدها الأدنى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1854 – ليس لأية محكمة صلاحية عدم اتباع النقض فعلاً والاصرار على حكمها السابق. – إن العفو العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة ويزيل كل أثر لها ولا يبقى للفعل المرتكب صفة الجرم ولا يمكن أن يعتبر أساساً للتكرار. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض هذا القرار لمخالفة الأصول والقانون لأن القاضي الذي قرر اتباع النقض في الجلسة الوحيدة التي عقدها بعد النقض والتي لم يتخذ فيها أي اجراء ولم ترد فيها أية معلومات اضافية عاد وأصدر حكماً مماثلاً لحكمه الأول وكأن شيئاً لم يقع معتمداً فيه نفس أساس الذي اعتمده سابقاً لرفع العقوبة. وحيث أن ما ذهب اليه القاضي من اصرار على تعليله السابق في رفع العقوبة عن حدها الأدنى التعليل الذي رفضته محكمة النقض غير مقبول قانوناً ذلك أنه ليس لأية محكمة صلاحية عدم اتباع النقض فعلاً والاصرار على حكمها السابق. وحيث أن العفو العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة ويزيد كل أثر لها فلا يبق للفعل المرتكب صفةالجرم ولا يمكن أن يعتبر أساساً للتكرار اجتهاد محكمة النقض 1909 – تاريخ 21 / 6 / 1964 المنشور في من مجموعة ت فليس لمصدر الحكم الثاني اعتماد الواقعة التي شملها العفو أساساً لرفع العقوبة عن حدها الأدنى طالما أن العفو العام قد محاها وأزال آثارها، وكان على القاضي عند تحديد العقوبة اعتبار الفعل الذي قضى بالعقوبة من أجله واقعاً من المحكوم عليه لأول مرة وبالتالي ليس للقاضي مخالفة رغبة المشرع والتشديد فيه لم يرد المشرع فيه موجباً له مما يجعل الحكم معتلاً بخطأ التطبيق القانوني. وحيث أن محكمتنا تنظر في هذه الدعوى للمرة الثانية مما يتعين البت بها من قبلها. وحيث أن ما ورد في سبب الطعن ينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه. لذا تقرر بالاتفاق وفقاً للمطالبة: 1 – قبول الطعن بأمر خطي شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطلوب نقضه. 2 – الحكم على المطعون عليه بالحبس سنة واحدة من جرم الفرار الداخلي المسند ايه واطلاق سلاحه فوراً إن لم يكن موقوفاً لداع آخر لتوقيفه أكثر من مدة محكوميته.