لا يؤدي إغفال استطلاع رأي المدعي الشخصي قبل الفصل في الدفع إلى بطلان الإجراء متى كان حق الدفاع مصوناً ولم يلحق بالخصم أي إخلال جوهري بضماناته.
عدم استطلاع رأي المدعي الشخصي قبل الفصل بالدفع لا يؤدي إلى البطلان ما دام حق الدفاع لم يمس. قرار محكمة النقض السورية رقم 1056 أساس 1277 تاريخ 16/9/1986.