أحكام المحكّمين التجارية الصادرة في أرض الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلةً للاعتراف والتنفيذ متى توافر الأساس الاتفاقي المُلزم بين الدولتين، ووفق شروط اتفاقية نيويورك ذات الصلة.
الاتفاق القضائي السوري الروماني الموقع بتاريخ 1978/12/2 والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم28لعام1979 قضى بان يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بأحكام المحكمين في المواد التجارية الصادرة في أرض الفريق الاخر ويجيز تنفيذها وذلك كله وفق اتفاقية نيويورك تاريخ1985/6/10