اعتراض الغير ليس طريقاً إلزامياً، بل هو وسيلة اختيارية لمن يمسّه الحكم في حقوقه؛ فيجوز له إما الطعن به أمام المحكمة نفسها أو تركه واللجوء إلى دعوى أصلية مستقلة ضد من استفاد من الحكم.
ان اعتراض الغير طريق اختياري منحه القانون للأشخاص الذين يرون أن الحكم يضر بحقوقهم فيحق لهم أن يتدقموا باعتراضهم الى ذات المحكمة التي أصدرته كما يجوز لهم أن يتجاهلوا الحكم وان يطلبوا بدعوى أصلية الفصل في ادعاءاتهم ضد من صدر الحكم لصالحهم