• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اعتراض الغير طريق اختياري منحه القانون للأشخاص الذين يرون أن الحكم يضر بحقوقهم فيحق لهم أن يتدقموا باعتراضهم الى ذات المحكمة التي أصدرته

اعتراض الغير ليس طريقاً إلزامياً، بل هو وسيلة اختيارية لمن يمسّه الحكم في حقوقه؛ فيجوز له إما الطعن به أمام المحكمة نفسها أو تركه واللجوء إلى دعوى أصلية مستقلة ضد من استفاد من الحكم.

نص الاجتهاد

ان اعتراض الغير طريق اختياري منحه القانون للأشخاص الذين يرون أن الحكم يضر بحقوقهم فيحق لهم أن يتدقموا باعتراضهم الى ذات المحكمة التي أصدرته كما يجوز لهم أن يتجاهلوا الحكم وان يطلبوا بدعوى أصلية الفصل في ادعاءاتهم ضد من صدر الحكم لصالحهم