المسؤولية المدنية التابعة في الدعوى الجزائية تقوم على وجود مسؤولية جزائية ثابتة للتابع؛ فإذا انتفت هذه المسؤولية أو لم يثبت قيام تابع مسؤول جزائياً، سقط موجب الحكم على المسؤول بالمال بالتعويض.
المسؤولية المدنية في نطاق الدعوى الجزائية لا تترتب على المسؤول بالمال إلا تبعا لمسؤولية تابعه الجزائية فاذا انتفت المسؤولية الجزائية عن التابع او لم يكن هنالك تابع مسؤول جزائيا لم بعد مجال للحكم على المتبوع بالتويض