• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لتترتب المسؤولية الجزائية لابد من ثبوت ارتكاب المدعى عليه أحد أوجه الخطأ المذكورة في المادة 189 عقوبات بأن يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار

قيام المسؤولية الجزائية عن الفعل الضار يتطلب ثبوت خطأ من الأفعال المحددة قانوناً، أما المسؤولية المدنية التابعة في الدعوى الجزائية فلا تُقضى على المسؤول بالمال إلا إذا ثبتت أولاً مسؤولية التابع الجزائية؛ فإذا انتفت هذه المسؤولية أو لم يوجد تابع مسؤول جزائياً سقط الأساس للحكم بالتعويض على المتبوع.

نص الاجتهاد

لتترتب المسؤولية الجزائية لابد من ثبوت ارتكاب المدعى عليه أحد أوجه الخطأ المذكورة في المادة 189 عقوبات بأن يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة المسؤولية المدنية في نطاق الدعوى الجزائية لا تترتب على المسؤول بالمال إلا تبعاً لمسؤولية تابعه الجزائية، فإذا انتفت المسؤولية الجزائية عن التابع أو لم يكن هنالك تابع مسؤول جزائياً لم يعد مجال للحكم على المتبوع (المسؤول بالمال) بالتعويض