الأفعال المتمثلة بلمس يد المجني عليها وتقبيلها تُكيَّف وفق النص العقابي الخاص بها، ولا تُعدّ بذاتها شروعاً ناقصاً بالاغتصاب ما لم تتجاوز مرحلة المقدمات إلى بدء التنفيذ.
ان لمس المدعى عليه يد الشاكية وتقبيلها تنطبق عليه أحكام المادة 505 عقوبات ولا يعتبر هذا الفعل من قبيل الشروع الناقص بالاغتصاب المنصوص عليه في المادة489