لا يجوز الترخيص بفتح الحانات أو بقائها ضمن دائرة يقل قطرها بين أي محل من محلات العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة عن 75 مترا وذلك وفقا لنص المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 180لعام1952
لا يجوز الترخيص بفتح الحانات أو بقائها ضمن دائرة يقل قطرها بين أي محل من محلات العبادة أو المستشفى أو المدرسة أو المقبرة عن 75 مترا وذلك وفقا لنص المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 180لعام1952