• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان منح المهندسين درجة اضافير عن كل خمس سنوات من الخدمة الفعلية هو امر جوازي يعود مطلق تقديره الى رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير

ان منح المهندسين درجة اضافير عن كل خمس سنوات من الخدمة الفعلية هو امر جوازي يعود مطلق تقديره الى رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص كما هو ملاحظ من احكام المادتين 5-6 من القانون 49 لعام 1974 وبالتالي فليس ثمة ما يبرر للجهات القضائية اتخاذ ما يقيد من اطلاقات هذه السلطة التقديرية والتنسيب...

نص الاجتهاد

ان منح المهندسين درجة اضافير عن كل خمس سنوات من الخدمة الفعلية هو امر جوازي يعود مطلق تقديره الى رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص كما هو ملاحظ من احكام المادتين 5 – 6 من القانون 49 لعام 1974 وبالتالي فليس ثمة ما يبرر للجهات القضائية اتخاذ ما يقيد من اطلاقات هذه السلطة التقديرية والتنسيبية