• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ثبوت وقوع التهدم بفعل القوة القاهرة الاستثنائية وغير المتوقعة يجعل الاضرار الناشئة عنه غير مشمولة أحكام الضمان العشري موضوع

ان ثبوت وقوع التهدم بفعل القوة القاهرة الاستثنائية وغير المتوقعة يجعل الاضرار الناشئة عنه غير مشمولة أحكام الضمان العشري موضوع المادة 617 من القانون المدني ومن شأنه ان يعفى من المسؤولية

نص الاجتهاد

ان ثبوت وقوع التهدم بفعل القوة القاهرة الاستثنائية وغير المتوقعة يجعل الاضرار الناشئة عنه غير مشمولة أحكام الضمان العشري موضوع المادة 617 من القانون المدني ومن شأنه ان يعفى من المسؤولية