ان ثبوت وقوع التهدم بفعل القوة القاهرة الاستثنائية وغير المتوقعة يجعل الاضرار الناشئة عنه غير مشمولة أحكام الضمان العشري موضوع المادة 617 من القانون المدني ومن شأنه ان يعفى من المسؤولية
ان ثبوت وقوع التهدم بفعل القوة القاهرة الاستثنائية وغير المتوقعة يجعل الاضرار الناشئة عنه غير مشمولة أحكام الضمان العشري موضوع المادة 617 من القانون المدني ومن شأنه ان يعفى من المسؤولية