من المبادئ العلمية الثابتة والتي قرر القضاء الاداري تطبيقها في مجال العقود الادارية هو ان يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الاسعار بالنسبة الى المواد التي ينحصر بيعها او توزيعها في جهات القطاع العام
من المبادئ العلمية الثابتة والتي قرر القضاء الاداري تطبيقها في مجال العقود الادارية هو ان يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الاسعار بالنسبة الى المواد التي ينحصر بيعها او توزيعها في جهات القطاع العام