• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الكشف النهائي في عقود الاشغال العامة يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للتصفية المالية لاثار العقد فإذا تم تنظيمه من قبل الادارة ووقع عليه

ان الكشف النهائي في عقود الاشغال العامة يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للتصفية المالية لاثار العقد فإذا تم تنظيمه من قبل الادارة ووقع عليه المتعهد قابلا بما فيه دون تحفظ امتنع على اي من الطرفين يعد ذلك العودة لمطالبة الاخر بأية مبالغ ناشئة عن تنفيذ العقد سوى ما يتعلق بالتوقيعات

نص الاجتهاد

ان الكشف النهائي في عقود الاشغال العامة يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للتصفية المالية لاثار العقد فإذا تم تنظيمه من قبل الادارة ووقع عليه المتعهد قابلا بما فيه دون تحفظ امتنع على اي من الطرفين يعد ذلك العودة لمطالبة الاخر بأية مبالغ ناشئة عن تنفيذ العقد سوى ما يتعلق بالتوقيعات