ان الكشف النهائي في عقود الاشغال العامة يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للتصفية المالية لاثار العقد فإذا تم تنظيمه من قبل الادارة ووقع عليه المتعهد قابلا بما فيه دون تحفظ امتنع على اي من الطرفين يعد ذلك العودة لمطالبة الاخر بأية مبالغ ناشئة عن تنفيذ العقد سوى ما يتعلق بالتوقيعات
ان الكشف النهائي في عقود الاشغال العامة يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للتصفية المالية لاثار العقد فإذا تم تنظيمه من قبل الادارة ووقع عليه المتعهد قابلا بما فيه دون تحفظ امتنع على اي من الطرفين يعد ذلك العودة لمطالبة الاخر بأية مبالغ ناشئة عن تنفيذ العقد سوى ما يتعلق بالتوقيعات