ان فتح الاعتماد المستندي للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج يعتبر في ضوء أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 401تاريخ 1982/10/9 اجراء أساسيا يتعذر بدونه تخليص البضاعة مما يتعين معه اعتبار تاريخ فتح الاعتماد المستندي وتبليغه منطلقا لمدة التنفيذ
ان فتح الاعتماد المستندي للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج يعتبر في ضوء أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 401تاريخ 1982/10/9 اجراء أساسيا يتعذر بدونه تخليص البضاعة مما يتعين معه اعتبار تاريخ فتح الاعتماد المستندي وتبليغه منطلقا لمدة التنفيذ