• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان فتح الاعتماد المستندي للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج يعتبر في ضوء أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 401تاريخ

ان فتح الاعتماد المستندي للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج يعتبر في ضوء أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 401تاريخ 1982/10/9 اجراء أساسيا يتعذر بدونه تخليص البضاعة مما يتعين معه اعتبار تاريخ فتح الاعتماد المستندي وتبليغه منطلقا لمدة التنفيذ

نص الاجتهاد

ان فتح الاعتماد المستندي للبضائع التي يتم استيرادها من الخارج يعتبر في ضوء أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 401تاريخ 1982/10/9 اجراء أساسيا يتعذر بدونه تخليص البضاعة مما يتعين معه اعتبار تاريخ فتح الاعتماد المستندي وتبليغه منطلقا لمدة التنفيذ