التقادم الذي يخضع له المعاش التقاعدي بعد تخصيصه هو التقادم الخمسي بحسبانه من الحقوق الدورية المتجددة ولا تطبق عليه أحكام المادة 41 من قانون التأمين والمعاشات والخاصة بالتقادم على المطالبة بتخصيص المعاش ابتداء
التقادم الذي يخضع له المعاش التقاعدي بعد تخصيصه هو التقادم الخمسي بحسبانه من الحقوق الدورية المتجددة ولا تطبق عليه أحكام المادة 41 من قانون التأمين والمعاشات والخاصة بالتقادم على المطالبة بتخصيص المعاش ابتداء