إذا باشرت الدولة عمل المحافظة على النظام بوصفه من أعمال السيادة الإدارية ثم وقع هذا العمل مخالفاً للقانون، قامت مسؤوليتها. أمّا في مرفق الأمن فلا تُسأل الدولة إلا عن الخطأ الجسيم الصادر من رجالها.
ان الدولة في المحافظة على النظام أثر من أثار السيادة العامة المقررة لها, وان هذا الحق لا يخرج في ذاته عن كونه عملا اداريا فاذا صدر بطريقة مخالفة للقانون ترتبت عليه مسؤولية الدولة 0 ان الاجتهاد قد استقر على ان الدولة لا تسأل في مرفق الامن الا اذا كان هناك خطا على درجة كبيرة من الجسامة ارتكبه رجالها