• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ إغفال ضبط الجلسة بيان وظيفة القاضي المنتدب ورقم قرار ندبه وتاريخه مخالفةً للقانون متى كان ذلك يتعلق بتأليف المحكمة من النظام العام

إذا شاب ضبط الجلسة إغفالُ البيانات الجوهرية الدالة على قانونية ندب القاضي، فإن الحكم يكون معيباً لمخالفة القانون ويتعرض للنقض. وعند وجود تقريرين طبيين متعارضين، للمحكمة أن تستعين بلجنة طبية ثلاثية لتحقيق الحقيقة والفصل في التعارض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1793 – إن عدم ذكر وظيفة القاضي المنتدب ورقم قرار ندبه وتاريخه في ضبط الجلسة ينطوي على مخالفة للقانون لأن قانونية تأليف المحاكم من النظام العام. حيث أنه تبي من ضبط جلسة 10 / 4 / 1985 أنه تبدلت الهيئة الحاكمة وحضر القاضي السيد جميل مندباً دون أن يذكر فيه وظيفته ورقم قرار الندب وتاريخه لأن قانونية تأليف المحاكم من النظام العام. الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتوجب نقضه «القاعدة 2418 و250 من » بما يتيح للمحكمة وإن كان تقرير الطبيب هو الذي يعتمد في الأحوال العادية وأن تعمل الى تأليف لجنة طبية ثلاثية عندما يكون هناك تقرير طبي آخر ينفي ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي وبخاصة وأن الفترة الزمنية بينهما تقدر باحدى عشر يوماً – وهو ما طلبه الطاعن وقاضي التحقيق في استدعاء المقدمة اليه بتاريخ 12 / 11 / 1983 ولكنه رد طلبه كل ذلك توصلاً لمعرفة الحقيقة وإزالة التناقض لأن الفن لا ينقضه إلا الفن كما تيح للطاعن اثارة ما يعن له من دفوع أمام محكمة الموضوع. لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء نقض الحكم المطعون فيه.