إذا كانت المسألة المطروحة من الأمراض العقلية أو غيرها من الحالات الفنية الخفية الدقيقة، وجب الرجوع إلى الخبرة المختصة، ولا يجوز للمحكمة أن تستقل بتقديرها من تلقاء نفسها.
إن الأمراض العقلية من الامراض الخفية الدقيقة التي تحتاج لخبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدرها من نفسها