• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأمراض العقلية من الامراض الخفية الدقيقة التي تحتاج لخبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدرها من نفسها

إذا كانت المسألة المطروحة من الأمراض العقلية أو غيرها من الحالات الفنية الخفية الدقيقة، وجب الرجوع إلى الخبرة المختصة، ولا يجوز للمحكمة أن تستقل بتقديرها من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

إن الأمراض العقلية من الامراض الخفية الدقيقة التي تحتاج لخبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدرها من نفسها