لا يجوز اللجوء إلى الإعلان قبل التبليغ في الموطن المعلوم للمدعى عليه، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
إذا كان للمدعى عليه موطن معلوم ولم يجرِ التبليغ فيه قبل اللجوء للإعلان، كان التبليغ باطلاً. نقض سوري، قرار 1812، أساس 1645، تاريخ 28/9/1986.