• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كانت الشركة السورية لنقل النفط هي الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير عملا بنص

وان كانت الشركة السورية لنقل النفط هي الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير عملا بنص المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 القاضي بإحداثها الا أن العقد بتنظيف خزانات النفط العائدة لها يعتبر من عقود الصيانة التي يقتضيها تسيير المرفق العام ول...

نص الاجتهاد

وان كانت الشركة السورية لنقل النفط هي الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير عملا بنص المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 القاضي بإحداثها الا أن العقد بتنظيف خزانات النفط العائدة لها يعتبر من عقود الصيانة التي يقتضيها تسيير المرفق العام ولا علاقة له بأية صفة تجارية تمارسها الشركة المذكورة وبهذا يكون من العقود الادارية التي يختص مجلس الدولة بهئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذه