اذا استملكت العقارات في ظلنفاذ القانون ذي الرقم 272 لعام 1946 وتعديلاته ولا ينص هذا القانون على اعطاء أصحاب العقارات المستملكة الحق في الحصول على مقاسم من عقاراتهم المستملكة فإنه يتعين الوقوف عند الحدود التي رسمها هذا القانون والاعراض على النصوص التي لا ترقى الى مرتبته في سلم التسلسل التشريعي
اذا استملكت العقارات في ظلنفاذ القانون ذي الرقم 272 لعام 1946 وتعديلاته ولا ينص هذا القانون على اعطاء أصحاب العقارات المستملكة الحق في الحصول على مقاسم من عقاراتهم المستملكة فإنه يتعين الوقوف عند الحدود التي رسمها هذا القانون والاعراض على النصوص التي لا ترقى الى مرتبته في سلم التسلسل التشريعي