• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التصرفات القانونية للادارات العامة يجب ان تكون ثابتة بالكتابة حتى ترتب اثارها ومناط قيام اختصاص القضاء الاداري للنظر في منازعات العقود

ان التصرفات القانونية للادارات العامة يجب ان تكون ثابتة بالكتابة حتى ترتب اثارها ومناط قيام اختصاص القضاء الاداري للنظر في منازعات العقود الادارية هو قيام عقد مكتوب استوفى اجراءات إبرامه من الطرفين تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القطاع الخاص

نص الاجتهاد

ان التصرفات القانونية للادارات العامة يجب ان تكون ثابتة بالكتابة حتى ترتب اثارها ومناط قيام اختصاص القضاء الاداري للنظر في منازعات العقود الادارية هو قيام عقد مكتوب استوفى اجراءات إبرامه من الطرفين تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القطاع الخاص