ان التصرفات القانونية للادارات العامة يجب ان تكون ثابتة بالكتابة حتى ترتب اثارها ومناط قيام اختصاص القضاء الاداري للنظر في منازعات العقود الادارية هو قيام عقد مكتوب استوفى اجراءات إبرامه من الطرفين تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القطاع الخاص
ان التصرفات القانونية للادارات العامة يجب ان تكون ثابتة بالكتابة حتى ترتب اثارها ومناط قيام اختصاص القضاء الاداري للنظر في منازعات العقود الادارية هو قيام عقد مكتوب استوفى اجراءات إبرامه من الطرفين تضمن شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القطاع الخاص