الأحكام الصادرة عن محكمة صلح الجزاء تُطعن بالاستئناف دون النقض متى كانت العقوبة المحكوم بها لا تزيد على الحبس عشرة أيام أو الغرامة مئة ليرة سورية أو إحدى هاتين العقوبتين.
الاحكام الصادرة عن محكمة صلح الجزاء تكون قابلة للاستئناف دون النقض اذا قضت بعقوبة الحبس لمدةعشرة أيام على الأكثر وبغرامة لا تزيد عن المئة ليرة سورية أو بأحدى هاتين العقوبتين