تقدير النفقة موكول إلى سلطة القاضي التقديرية، ويجوز له اللجوء إلى الخبرة في هذا التقدير دون أن يكون ذلك إلزامياً عليه.
للقاضي اللجوء إلى الخبرة في تقدير النفقة دون الزام. المناقشة: لما كان الطاعن قال في الجلسة الاولى للمحاكمة أن أجره اليومي ثلاث ليرات أو أربع ليرات كان تقدير النفقة لزوجته بأربعين ليرة سورية شهرياً مناسباً لدخله. ولما كانت المادة 81 أحوال جعلت تقدير النفقة للقاضي وتركت الخيار في اللجوء إلى الخيرة دون الزام.