• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عجول البقر خاضعة لضابطة النطاق وان نقلها داخله دون وثيقة يؤلف قرينة على التهريب ما لم يقم الدليل على العكس طالما ان الابقار ليست تجارية

كل نقلٍ داخل نطاق الضابطة لدوابٍ خاضعة لها دون وثيقة ينهض قرينةً على التهريب، ويجوز دحضها بإثبات أن الواقعة لا تنطوي على تهريب، متى كانت الحيوانات غير معدّة للتجارة ولم تكن في حالة رعي أو من الفئات التي يخرجها النص من نطاق الحظر.

نص الاجتهاد

إن عجول البقر خاضعة لضابطة النطاق وان نقلها داخله دون وثيقة يؤلف قرينة على التهريب ما لم يقم الدليل على العكس طالما ان الابقار ليست تجارية وليست مقوية ولم تكن بحالة رعي