كل نقلٍ داخل نطاق الضابطة لدوابٍ خاضعة لها دون وثيقة ينهض قرينةً على التهريب، ويجوز دحضها بإثبات أن الواقعة لا تنطوي على تهريب، متى كانت الحيوانات غير معدّة للتجارة ولم تكن في حالة رعي أو من الفئات التي يخرجها النص من نطاق الحظر.
إن عجول البقر خاضعة لضابطة النطاق وان نقلها داخله دون وثيقة يؤلف قرينة على التهريب ما لم يقم الدليل على العكس طالما ان الابقار ليست تجارية وليست مقوية ولم تكن بحالة رعي