قيام حالة عدم الصلاحية لدى القاضي يوجب تنحيه وجوباً تلقائياً، ويجعل نظره للدعوى باطلاً بقوة القانون ولو لم يثر الخصوم ذلك أو رضوا بحكمه.
متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم عنها ويجب على القاضي من تلقاء نفسه أن يتنحى عن نظر الدعوى والا يترتب البطلان جزاء على عمله باتفاق الخصوم وارتضائهم بحكمه