لا يوقف تنفيذ السند الرسمي إلا قرارٌ صادر عن المحكمة المختصة بوقف التنفيذ، أما مجرد الطعن أو الاعتراض فلا يكفي بذاته لوقفه.
السند الرسمي لا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرار من المحكمة المختصة بوقف هذا التنفيذ